الحصفكي
284
الدر المختار
في بلد الخصومة ( لم يقطع ) في المسائل الأربع . ( أقرا بسرقة نصاب ثم ادعى أحدهما شبهة ) مسقطة للقطع ( لم يقطعا ) قيد بإقرارهما ، لأنه لو أقر أنه سرق وفلان فأنكر فلان قطع المقر كقوله قتلت أنا وفلان . ( ولو سرقا وغاب أحدهما وشهد ) أي شهد اثنان ( على سرقتهما قطع الحاضر ) لان شبهة الشبهة لا تعتبر . ( ولو أقر عبد ) مكلف ( بسرقة قطع وترد السرقة إلى المسروق منه ) لو قائمة ( كما لو قامت عليه بينة بذلك ) لكن ( بشرط حضرة مولاه عند إقامتها ) خلافا للثاني ، لا عند إقراره يحد اتفاقا . ( ولا غرم على السارق بعد ما قطعت يمينه ) هذا لفظ الحديث ، درر وغيرها ، ورواه الكمال بعد قطع يمينه ( وترد العين لو قائمة ) وإن باعها أو وهبها لبقائها على ملك مالكها